الشيخ محمد علي الأنصاري

313

الموسوعة الفقهية الميسرة

السَّماواتِ وَالْأَرْضِ « 1 » : « البديع بمعنى المبدع . . . وبينهما فرق من حيث إنّ في بديع مبالغة ليست في مبدع . . . والابتداع والاختراع والإنشاء نظائر ، وكلّ من أحدث شيئا فقد أبدعه ، والاسم : البدعة . . . » « 2 » . اصطلاحا : إدخال ما ليس من الدين فيه . هذا هو التعريف السائد والمشهور بين الفقهاء « 3 » ، لكنّه بحاجة إلى شيء من البيان والتوضيح ، فنقول : إذا قسنا ما نفعله أو نلتزم به خارجا مع الأدلّة الشرعيّة ، يمكن أن يكون على إحدى الصور التالية : الصورة الأولى - أن يدلّ دليل ، بالعموم أو بالخصوص ، على أنّه من الدين . فالأوّل - مثل صوم أيّام السنة - عدا ما ثبت وجوب صومه أو حرمته - بنيّة الندب ، بمعنى أنّه لو اختار يوما من أيّام السنة التي لم يجب صومها ولا يحرم ، ونوى فيه الصوم ندبا ، كان مشروعا ؛ لأنّه من الدين وليس خارجا عنه ؛ لشمول الأدلّة العامّة الدالّة على استحباب الصوم مطلقا « 4 » لهذا المورد . والثاني - مثل صوم يوم عرفة ، فإنّ الأدلّة قامت على استحبابه بالخصوص « 1 » مضافا إلى الأدلّة العامّة التي دلّت على استحباب صوم أيّام السنة ، عدا ما استثني . وبناء على هذا ، فلو اختار الإنسان يوما من أيّام السنة ، كأطول أيام السنة مثلا ، والتزم باستحباب صومه على التعيين من دون أن يقوم عليه دليل بالخصوص ، بل لمجرّد كونه أطول أيام السنة ، فيعلن أو يفتي أو يلتزم باستحباب صوم هذا اليوم بالخصوص ، كان بدعة . نعم ، لو صامه من باب استحباب صوم مطلق أيّام السنة كان حسنا ، وكذا من باب استحباب الصوم في الصيف وأيّام الحرّ ؛ لقيام الدليل عليه ولو كان ضعيفا « 2 » . إذن لو التزم الإنسان بوجوب شيء ، أو حرمته ، أو استحبابه ، أو كراهته ، ولم يقم عليه دليل خاصّ أو عامّ ، فقد أدخل في الدين ما ليس منه . الصورة الثانية - أن يدلّ الدليل بالعموم أو الخصوص على أنّه ليس من الدين . فالأوّل - مثل الرهبانيّة وترك الدنيا ، فإنّ الأدلّة من الكتاب والسنّة قامت على عدم مشروعيّتها في الإسلام ، كقوله تعالى : وَرَهْبانِيَّةً

--> ( 1 ) البقرة : 117 . ( 2 ) مجمع البيان ( 1 - 2 ) : 193 . ( 3 ) انظر : المعتبر : 44 ، والمنتهى 2 : 121 ، وإيضاح الفوائد 1 : 78 ، والذكرى 2 : 183 ، وجامع المقاصد 2 : 425 . ( 4 ) انظر الوسائل 10 : 395 ، الباب الأوّل من أبواب الصوم المندوب . 1 انظر الوسائل 10 : 464 ، الباب 23 من أبواب الصوم المندوب . 2 انظر المصدر المتقدّم : 409 ، الباب 3 .